Admin Admin
عدد المساهمات : 124 تاريخ التسجيل : 22/01/2009 العمر : 36
| موضوع: حكم من سئل القرض فلم يقرض ؟ الخميس يونيو 18, 2009 12:13 am | |
| السؤال شاب يريد أن يتقدم لطلب الزواج مني وهو يعمل بالتجارة، في محادثة بيننا أخبرته بأني أملك مبلغاً من المال وديعة بالبنك، وأني أحتفظ بها بغرض شراء بيت أو قطعة أرض، وأنني أقسمت أنني لن أمس هذا المبلغ مهما كانت الظروف وقد حافظت على ذلك, المشكلة هي أنه دائم الطلب أن أقرضه هذا المبلغ أو جزءا منه لتوسيع تجارته، وقد رفضت، مما أدى الخصام بينا لعدة مرات . هذا الشاب الذي أسمع عنه أنه على دين وخلق وسيرته طيبة بين أهل الحي الذي نسكنه. فماذا أفعل؟ هل أنا على صواب؟ علما بأنه في أحيان كثيرة ينقصني بعض المال، أو يكون هنالك أحد أفراد أسرتي في حاجة لبعض المال فأقوم باستدانة ما ينقصني من زملاء العمل دون السحب من تلك الوديعة ؟ ---------------------------------------------
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك أولاً إلى أنّ هذه الوديعة إذا كانت ببنك ربوي، فذلك محرّم غير جائز، ويجب عليك سحب هذا المال من البنك وحفظه في مكان آخر، وانظري الفتويين رقم: 9537، 20420. كما ننبّهك إلى أنّ كلام المرأة مع الرجل الأجنبي لا يجوز لغير حاجة معتبرة، فما تفعلينه من محادثة هذا الرجل غير جائز ولو كان بهدف الزواج، وحتى لو تقدم لخطبتك، فإنّ الخاطب حكمه حكم الأجنبي عن الفتاة التي خطبها ما دام لم يعقد عليها، وانظري الفتوى رقم: 17486. وأمّا عن امتناعك عن إقراض هذا الرجل أو غيره فهو جائز.
قال ابن قدامة: قالَ أَحْمَد: وَلَا إثْمَ عَلَى مَنْ سُئِلَ الْقَرْضَ فَلَمْ يُقْرِضْ. المغني.
وإذا أردت أن تقرضي هذا الرجل فينبغي أن يكون ذلك عن طريق محارمك بعد استشارة عقلائهم والتثبت من دين هذا الرجل وأمانته، والأولى أن يُكتب ويُشهد عليه، وإذا كان هذا الإقراض من الوديعة فعليك حينئذ كفارة يمين. وانظري الفتوى رقم: 459.
والله أعلم.
| |
|